|
بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة تنظيم أعمال لجنة
المراقبة والمتابعة
الفصل الأول
أسم اللائحة وبدء العمل
بها
1-
تسمى هذه اللائحة " لائحة تنظيم أعمال
لجنة المراقبة والمتابعة للتعداد السكاني
الخامس لسنة 2006م ويعمل بها من تاريخ
التوقيع عليها.
2-تفسير
3-
في هذه اللائحة ما لم يقتضى السياق معنى
آخر:
أ- اللجـــنــة :
يقصد بها لجنة
المراقبة والمتابعة.
ب- الرئيــس:
يقصد به رئيس
اللجنة.
ج- الأعضـاء:
يقصد بهم أعضاء
اللجنة.
د- المقـــــرر:
يقصد به مقرر اللجنة.
الفصل الثاني
اجتماعات اللجنة
1-
تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً مرة كل أربعة
اشهر على الأقل وذلك في المكان المتفق
عليه بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلثي
أعضاء اللجنة لعقد اجتماع طارئ كلما دعت
الضرورة.
2-
يحدد الاجتماع تاريخ الاجتماع الدوري
التالي ومكانه.
3-
لا يجوز لأي من الأعضاء إنابة غيره لحضور
اجتماعات المجلس.
جدول أعمال اللجنة
4-
(1) يجوز لأي من الأعضاء أن
يتقدم بطلب مكتوب للمقرر لإدراج أي موضوع
أو مواضيع ذات صلة
بإعمال اللجنة في جدول الأعمال.
(2) مع مراعاة أحكام البند
(1) يقوم المقرر بالتشاور مع الرئيس
بإعداد جدول الأعمال.
(3) يبلغ المقرر الرئيس
والأعضاء بمواعيد الاجتماعات الدورية
والطارئة قبل وقت
كاف من التاريخ المحدد للإجتماع.
النصاب القانوني للاجتماعات وإصدار
القرارات
5-
(1) يكتمل النصاب القانوني
لاجتماعات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء.
(2) تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة
لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي
الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(3) تصدر اللجنة قراراتها
بتوقيع وخاتم اللجنة.
(4) تكون اللجنة من داخلها
لجنة مفوضة يمثل فيها المانحين لمتابعة
الأعمال بين اجتماعين.
(5) تعرض اللجنة المفوضة
تقريرها في أول اجتماع للجنة مجتمعة.
رئاسة اجتماعات اللجنة
6-
تكون رئاسة اللجنة لرئيسها وفى حالة غياب
الرئيس يتولى الرئاسة مقرر اللجنة.
وقائع الجلسات
7-
(1) يدون المقرر وقائع جلسات
اللجنة مع حفظها.
(2) توزع الوقائع والقرارات بعد طباعتها
واعتمادها من الرئيس للأعضاء على
ألا يتجاوز ذلك أسبوعين من
تاريخ الاجتماع.
(3) يقوم المقرر بتلاوة القرارات في بداية
الاجتماع التالي وإجازتها نهائياً
بواسطة اللجنة.
8- (1) يتابع المقرر
تنفيذ قرارات اللجنة ويقدم تقريراً بذلك
في كل اجتماع.
(2) يكون اللجنة
سكرتارية لمساعدتها في تنظيم أعمالها.
الفصل الثالث
شروط وانتهاء العضوية
9-
تنتهي عضوية أي من الأعضاء
بأي من الأسباب الآتية:
(ا) الاستقالة
(ب) العجز الصحي / الوفاة
10-
يقوم رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس
مجلس الإحصاء السكاني باستبدال أي
عضو تسقط عضويته بأعجل ما
يكون.
11-
يمكن للجنة إضافة أي عضو متى ما توفرت فيه
أهلية المساهمة في دفع أعمال اللجنة.
الفصل الرابع
12-
يجوز للرئيس في أي وقت أن يطلب أية
معلومات أو تقارير إضافية من الجهات ذات
العلاقة بعملية التعداد.
( أشهد بأن لجنة
المراقبة والمتابعة قد أصدرت لائحة تنظيم
اجتماعات اللجنة لسنة 2006 في اليوم
الخامس من شهر ديسمبر سنة ستة وألفين
للميلاد الموافق السادس عشر من شهر زى
القعدة سنة سبع وعشرين وأربعمائة وألف
هجرية.
د. عبد
الباقي الجيلانى
رئيس لجنة المتابعة والمراقبة
|